فبالجملة : المناط ما ذكرناه ، والذي هو محل النزاع إمكان تحقق
ذوات الأسباب الفاقدة لعناوين المعاملات ، أو الفاقدة للأثر ، ثم بعد
إثبات إمكان تحقق ذلك - وهو السبب الناقص - يقع البحث حول إمكان
تتميم ذلك السبب بالتحاق نقيصته به ، وما هو الدخيل في الاسم أو في
الأثر به أم لا ، فلا ينبغي الخلط بين الجهات المختلفة في البحث
والنزاع بعد اختلافها في الأدلة والأحكام .
وإن شئت قلت : هنا ثلاث مسائل : مسألة اختلاف الشرائط في
الصحة والتأثير ، ثم بعد إثباته وجواز التفكيك بين أجزاء العلة ، تصل
النوبة إلى المسألتين المشار إليهما آنفا .
كتاب البيع — صفحة 7
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٧