المعظم الرشتي ( قدس سره ) ( 1 ) في غير محله ، فإنه أعظم شأنا من ذلك ، وسيظهر
لك مفاد مقالته من ذي قبل إن شاء الله تعالى ( 2 ) .
المعنى الثاني
:
بمعنى كونها كاشفة عن أمر مقارن للعقد هو شرط واقعا ، وهذه دليل
على تحققه من حين العقد ، وقد التزم بذلك جمع من الأعلام والأفاضل ( قدس سرهم )
فعن " الفصول " أنه اعتبر عنوان " التعقب " ( 3 ) ، وعن بعض آخر أنه يعتبر
كون العقد يتعقبه الإجازة . ( 4 )
وربما يشكل ذلك عقلا : بأن هذه العناوين داخلة في العناوين
المضافة ، ولا يعقل انتزاع العناوين المتضايفة من ذات الشئ ، فلا بد
من تحقق طرف الإضافة المتكررة ، حتى يوصف كل واحد منهما بتلك
الصفة عرضا ( 5 ) ، وذلك لما تقرر من أن الإضافة من مقولة تكررت فيها
النسبة ، وهو لا يتصور إلا بين الشيئين ، والمتضايفان متكافئان قوة وفعلا .
نعم ، يأتي وجه تصحيح الوجه الثاني المساوق مع قول بعض
هامش
1 - البيع ، المحقق الكوهكمري : 354 .
2 - يأتي في الصفحة 138 وما بعدها .
3 - انظر الفصول الغروية : 80 / السطر 36 ، ومنية الطالب 1 : 234 / السطر 5 .
4 - الفصول الغروية : 80 / السطر 36 ، مستند الشيعة 2 : 367 / السطر 9 .
5 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 162 .