حول معاني الكشف
وأما الكشف فله معان
المعنى الأول :
الكشف المحض ، وهذا مما لا إشكال فيه عقلا ، إلا أن الالتزام به
غير معهود من أحد ، وما في حواشي العلامة الأصفهاني من نسبته إلى
" جامع المقاصد " و " الجواهر " ( 1 ) في غير محله :
أما " الجواهر " فقد أصر على أن الإجازة المتأخرة شرط ( 2 ) ، فراجع .
وأما " جامع المقاصد " فلا يريد من قوله : " إن موضوع الوفاء
هو العقد ، لا مع شئ زائد " ( 3 ) إلا نفي توهم في المقام ، وهو دخالة الأمر
الآخر وراء العقد المجاز ، فظاهره أيضا دخالة الإجازة في تأثير العقد .
فبالجملة : هذا المعنى من الكشف يرجع إلى أن الإجازة واسطة في
الإثبات ، دون الثبوت ، وإلى أن العقد بذاته من غير دخالة الرضا مؤثر .
وما في بعض التقارير من نسبة هذا الكشف إلى المحقق العزيز الشيخ
هامش
1 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 144 / السطر 31 .
2 - جواهر الكلام 22 : 287 - 289 .
3 - جامع المقاصد 4 : 74 - 75 .