وربما يشكل رابعا : بلزوم الجمع بين المالكين العرضيين
المستقلين على مملوك واحد بعد الإجازة في الزمن المتوسط بين السبت
والجمعة ، وعلى مملوك واحد في الزمن المتأخر عن الإجازة ( 1 ) ، وذلك
لأن ذات المبيع كانت في يوم الاثنين مثلا للمالك الأول ، وفي نفس ذلك
اليوم ملكا للمشتري .
وهذا يندفع بما مر : من أن اختلاف زمان الاعتبار يرفع هذه الغائلة
وإن اتحد زمان المعتبر .
وأما ثمرة تلك الذات الباقية إلى ما بعد الإجازة ، فهي ملك
المالك الأول والمشتري فعلا ، مع اتحاد زمان الاعتبار والمعتبر :
أما أنها للمالك الأول ، فلأنها من منافع ملكه ، وهي ليست مورد
المعاملة .
وأما أنها للثاني ، فلأنها من منافع ملكه ، وثمرة اعتبار الملكية له
بعد الإجازة من حين العقد ، كونها له ، ولا يندفع بما أشير إليه بالضرورة .
ويجاب عنه : بأن تجامع المالكين على ملك واحد بحكم العقل غير
ممنوع ( 2 ) ، لأن الملكية تعتبر من كون الشئ في سلطانه ، ولا منع من كون
الشئ الواحد في سلطان الاثنين .
وتوهم تقوم انتزاعها عنه بالسلطنة المطلقة على جميع
التصرفات الناقلة وغير الناقلة ، وعلى منع الغير عن التصرف فيه ، في
هامش
1 - لاحظ منية الطالب 1 : 240 / السطر 20 ، البيع ، المحقق الكوهكمري : 367 .
2 - البيع ، المحقق الكوهكمري : 370 - 371 .