إضافة مالكية أخرى قائمة مقامها ، فهو أجنبي عنها ، كما عرفت تفصيله .
نعم ، بناء على ما هو المشهور يشكل تصحيح هذه المعاملة ، لأن
المناقضة في الكلام الواحد ، لا يمكن رفعها بالاستحسانات العقلية ،
ضرورة أن جميع هذه الإفادات الظاهرة منها مرتبطة بعضها ببعض ،
ولا يمكن استقرار الظهور التصديقي بعد ذلك ، فما في كلمات القوم من
المحتملات والأقوال ، غير راجع إلى محصل .
هذا ، وأنت خبير : بأن هذه المسألة ليست من متفرعات بيع
الفضولي ، ولا من الكلي ، لأن الأصليين إذا صنعا ذلك يلزم التهافت ، فإذا
قال المالك : " اشتريت هذه العين بدرهم في ذمتي لزيد " يلزم المناقضة
بين القيدين ، فإن مقتضى قوله : " في ذمتي " أن المبيع يدخل في ملكه
عوضا عنه ، وقضية قوله : " لزيد " خروج الدرهم من ذمة زيد ، لأن
المعوض دخل في ملكه . كما أن المسألة السابقة من فروع مباحث
الإجازة والرد ، فلا ينبغي الخلط .
كتاب البيع — صفحة 116
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص١١٦