هذا مع أن عمومها معرض عنه في الشروط البدوية والعهود
الابتدائية ، لقيام السيرة القطعية على خلافها . ودعوى التخصيص بعيدة
جدا .
وتوهم صحة التمسك مع سقوط العموم عن الظهور في مثل
المقام ، غير تام ، لأنه يرجع إلى وجود القرينة على خلافه ، وهي
مجهولة .
اللهم إلا أن يقال : بأن ذلك لأجل أن السيرة العملية غير قابلة
للردع بمثله ، فيبقى العام قابلا للرجوع إليه ، فافهم وتدبر .
حول التمسك بحديث حل المال مع الطيب والرضا لتصحيح المعاطاة
ومنها : موثقة سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : فإنه لا يحل
دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه ( 1 ) .
هامش
1 - سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : من كانت عنده
أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة
نفسه .
الفقيه 4 : 66 / 195 ، وسائل الشيعة 5 : 120 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلي ،
الباب 3 ، الحديث 1 .