يجعل مستقلا ، يجعل في ضمن العقود أيضا .
وفي إطلاق الشرط على المعاملات إشكال ، فالمعروف بينهم
عدمه ( 1 ) ، وقيل بصحة الاطلاق ( 2 ) ، مستدلا ببعض الاستعمالات في الأدعية ( 3 )
والروايات ( 4 ) ، ويحمل كلام اللغوي المفسر له ينافيه على المثال ، كما هو
المتداول بينهم .
ويمكن دعوى خروج المعاملات المعلقة عن موضوع النزاع
أيضا ، ضرورة أن الانشاء في الجعالة والسبق والرماية ، ليس تمليكا
منجزا كالبيع والصلح ، فهي شروط لغة .
وأما المنجزات من العقود ، فهي في الانشاء وإن كانت غير معلقة ،
ولا يصدق عليها الشرط بدوا ، ولو فرضنا صدقه عليها فدليله منصرف
عنها ، لظهور الشرط في المعنى المقابل لها ، فلا خير في إطالة الكلام
حول معناه اللغوي ، ولكنها في اللب متضمنات للتعليق عرفا .
وتفصيله : هو أن حقيقة البيع والغرض الأصلي منه ، انتقال
العوضين خارجا إلى المتعاقدين ، لكي ينتفعوا بهما ، ويصلوا إلى مرامهم
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 215 / السطر الأخير ، حاشية المكاسب ، المحقق
الإيرواني 2 : 5 / السطر 15 .
2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 4 / السطر 27 .
3 - الصحيفة السجادية : 154 ، الدعاء 80 ، وأوجب لي محبتك كما شرطت ولك يا
رب شرطي أن لا أعود ، بحار الأنوار 99 : 104 ، في ضمن دعاء الندبة .
4 - وسائل الشيعة 18 : 37 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 2 ،
الحديث 2 و 3 .