قال ( عليه السلام ) : دراهم بدراهم ، مثلان بمثل ( 1 ) .
بناء على كونها ناظرة إلى الآية الشريفة .
وفيه : أنه كذلك ، إلا أن ذلك لا يورث الاطلاق ، لأن استدلال
الأئمة ( عليهم السلام ) بالكتاب أعم من الصحة ، كما لا يخفى .
توهم وضع البيع للصحيح وعدم شموله للمعاطاة
ثم إنه قد يشكل التمسك بها ، لما ادعي : أن المعاطاة غير ثابت كونها
بيعا ، لأنه موضوع للصحيح ( 2 ) ، وقد مر بعض الكلام فيه ( 3 ) .
وينحل الاشكال : بأنه على القول بأنه موضوع للأعم والأخص على
ما عرفت آنفا ، لاختلاف الشرع والعرف ، بمعنى أن العرف إذا لاحظ في
البيع القيود الشرعية ، يقسمه إلى الصحيح والفاسد ، وإذا لاحظ فيه
القيود العرفية يكون أمره دائرا بين الوجود والعدم ، وعلى التقديرين
يتم الاستدلال .
وهكذا على القول : بأنه موضوع للأعم مطلقا ( 4 ) .
ودعوى كونه موضوعا للأخص على الاطلاق ( 5 ) ، ترجع إلى القول
هامش
1 - الفقيه 3 : 176 / 793 .
2 - الإجارة ، المحقق الرشتي : 7 / السطر 10 - 11 .
3 - تقدم في الصفحة 21 .
4 - درر الفوائد ، المحقق الحائري : 54 .
5 - انظر القواعد والفوائد 1 : 158 ، الفائدة الثانية من القاعدة 42 ، مسالك الأفهام 2 :
159 / السطر 37 .