بالحقيقة الشرعية ، وهي باطلة قطعا ، خصوصا في ألفاظ المعاملات .
تلخيص الشبهات السابقة
هذا تمام الكلام في رفع الشبهة على صحة المعاطاة ، وقد عرفت :
أن الشبهات من طرق شتى :
فتارة : من جهة عدم إمكان الانشاء بالفعل .
وأخرى : من جهة أن مجرد الامكان غير كاف .
وثالثة : لأجل دعوى خروجها موضوعا عن أدلة الامضاء .
ورابعة : لأجل دعوى قصور تلك الأدلة عن شمولها ، وإن كانت عقدا
وبيعا .
وقد مضى رفعها من الثلاثة دون الأخيرة ، إلا على ما سلكناه .
ولا ينبغي الخلط بين الجهات المبحوث عنها فيها وأدلتها ، فإن
البحث في المعاطاة تارة : يكون من ناحية أنها تورث الملكية ، أم لا .
وأخرى : من ناحية أنها لو اقتضت الملكية تكون سببا ممضى شرعا
وتشملها الأدلة العامة ، أم لا .
وثالثة : في لزومها وجوازها .
وما قد يرى من بعض المحققين من الاستدلال بالأدلة اللفظية
لإفادة المعاطاة الملكية ( 1 ) ، في غير محله ، وكان ينبغي عقد البحث على
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 83 / السطر 17 ، الإجارة ، المحقق الرشتي : 7 /
السطر 6 .