حكم بيع الوكيل مع إكراه المالك في أصل الوكالة
ولو أكرهه على التوكيل فأنشأ الوكالة ، فهي باطلة ، فهل العقد
الصادر من الوكيل أو الايقاع الصادر منه ، يقعان فضوليين ؟ الظاهر
ذلك ، بناء على جريانه فيهما .
فإذا رضي بالوكالة ، فهل يكفي عن الإجازة لهما ، أم لا ، أو يختلف
ذلك باختلاف المباني في الإجازة ؟ الظاهر هو الأخير .
وما هو الظاهر في تلك المسألة : أن المالك بالخيار في أصل
الإجازة وحدودها ، فله إجازة العقد على النقل ، أي من الحين ، وله
إجازته من الأثناء ، وله الإجازة من أول الأمر ، فيكون باعتبار الآثار
المقصودة ، وله التفكيك في الآثار ، فإن أجاز الوكالة باعتبار ترتيب جميع
الآثار فلا يحتاج عقد الوكيل إلى إيقاعه إليها ، وإن أجازها بالنظر إلى
الأثر الخاص فيترتب هو ، دون غيره ، وله إجازة الوكالة من الحين ،
فيكون العقد وإيقاع الوكيل فضوليين محتاجين إلى الإجازة الأخرى .
حكم إكراه المالك على قبول الوكالة في إجراء عقد أو إيقاع
ولو أكرهه المالك على قبول الوكالة في إجراء العقد أو الايقاع ،
فهل يقعان صحيحين ، أم لا ، أو يقع الأول دون الثاني ؟