تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١

حكم إكراه المحتكر على بيع الحنطة أو داره

ولو أكره المحتكر على بيع الحنطة أو بيع داره ، فإن باع الحنطة فهو صحيح قطعا ، وإذا أقدم على الثاني فالظاهر هو البطلان . اللهم إلا أن يقال : بأن إبطال بيعه يجرئه على المحرم ، وهو الاحتكار ، فالمنة تقضي بالصحة ، فليتدبر .

حكم إكراه جماعة على أمر واحد

لو أكره جماعة على أمر واحد ، نظير الواجب الكفائي ، فإن سبق الكل فباعوا دورهم يبطل ، إلا إذا كان السبق لدواعيهم . وإذا تمكن أحدهم من إكراه واحد منهم على ما أكرهه عليه المكره ، فهل يجوز ذلك ، أم لا ، وإذا لم يجز ذلك ، فهل يصح بيعه أم لا ؟ فيه وجهان : من إمكان التفصي بطريق عقلائي . ومن لزوم كونه شرعيا .

حكم الاكراه على فعل موسع مع بدار المكره

ولو أكره على بيع داره من الزوال إلى الغروب ، أو شرب الخمر ، فهل يجوز البدار مطلقا ، أو لا مطلقا ، أو يفصل بين الوضع والتكليف ؟ فيه وجوه :
كتاب البيع — صفحة 351 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني