حكم إكراه المحتكر على بيع الحنطة أو داره
ولو أكره المحتكر على بيع الحنطة أو بيع داره ، فإن باع الحنطة
فهو صحيح قطعا ، وإذا أقدم على الثاني فالظاهر هو البطلان .
اللهم إلا أن يقال : بأن إبطال بيعه يجرئه على المحرم ، وهو
الاحتكار ، فالمنة تقضي بالصحة ، فليتدبر .
حكم إكراه جماعة على أمر واحد
لو أكره جماعة على أمر واحد ، نظير الواجب الكفائي ، فإن سبق
الكل فباعوا دورهم يبطل ، إلا إذا كان السبق لدواعيهم .
وإذا تمكن أحدهم من إكراه واحد منهم على ما أكرهه عليه المكره ،
فهل يجوز ذلك ، أم لا ، وإذا لم يجز ذلك ، فهل يصح بيعه أم لا ؟
فيه وجهان :
من إمكان التفصي بطريق عقلائي .
ومن لزوم كونه شرعيا .
حكم الاكراه على فعل موسع مع بدار المكره
ولو أكره على بيع داره من الزوال إلى الغروب ، أو شرب الخمر ،
فهل يجوز البدار مطلقا ، أو لا مطلقا ، أو يفصل بين الوضع والتكليف ؟
فيه وجوه :