الحيلولة بانجبار خسارته الشخصية . ولو سلمنا تسليم البدل ، فهو أحد
أفراد الواجب التخييري ، ولا وجه لتعينه .
وتوهم : أن قضية الجمع بين الحقين تعين البدل ( 1 ) ، غير تام ،
لاستلزامه أولا : وقوع الغاصب أحيانا في الخسارة الزائدة ، ولا دليل
على جوازها ، وما اشتهر : أنه يؤخذ بأشق الحال ( 2 ) لا دليل عليه ( 3 ) ، كما
صرح به الشيخ ( قدس سره ) ( 4 ) .
وثانيا : إذا كان ملتزما بتدارك جميع ما يدعيه المالك ، فلا حق له
حتى يلزم جمعه .
ثم إن تفصيل هذه المسألة - لاختصاصها بالغصب - في كتابه . فما
اشتهر من التزام جماعة ببدل الحيلولة في المقبوض بالعقد الفاسد ،
غير تام .
لزوم بدل الحيلولة بناء على ضمان العين
نعم ، بناء على كون العين مضمونة في العقد الفاسد ، ولزوم تدارك
هامش
1 - مسالك الأفهام 2 : 207 / السطر 41 ، جواهر الكلام 37 : 77 ، المكاسب ، الشيخ
الأنصاري : 111 / السطر الأخير ، و 112 / السطر 1 .
2 - انظر جامع المقاصد 6 : 256 ، جواهر الكلام 37 : 104 .
3 - ويحتمل كونه مصطادا من معتبرة أبي ولاد ، فإنه ( عليه السلام ) قال في مقام التشديد : لأنك
غاصب ( أ ) فتدبر ] منه ( قدس سره ) [ .
أ - تقدم في الصفحة 249 - 251 .
4 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 114 / السطر 7 .