أما الكلام على الفرض الثاني ، فقد مضى تفصيله آنفا .
وأما في الفرض الأول ، فمقتضى إطلاق الآية ( 1 ) كفاية مطلق
المماثلة .
ومقتضى انصراف المماثلة في باب الغرامات إلى المشاركة في
جميع ما تختلف به العين في القيمة ، وأن ما ينمو في العين يكون
للمالك ، ويصير مضمونا ، لزوم التماثل بين المدفوع والمضمون بجميع
شؤونه .
لا شبهة في الثاني بحسب نظر العرف المتبع في المقام .
نعم ، إذا رجعت العين إلى الحالة الأولى ، وهي حال القبض ، ثم
تلفت ، فكونه مماثلا للحال المتوسطة التي تصاعدت القيمة ، محل
إشكال ، لقصور بنائهم ، ولعدم الدليل على الضمان إلا قاعدة اليد التي قد
عرفت حالها ( 2 ) .
رابعها : في مقتضى الأصول العملية بالنسبة للمسائل السابقة
أي قضية الأصول العملية إذا كانت الأدلة في المسائل السابقة
قاصرة عن إفادة الحكم وإبانة الوظيفة :
فلو شك في المضمون بعد القبض ، هل هو نفس العين ، أو المثل ، أو
القيمة ، أو المثل في المثلي ، والقيمة في القيمي ، أو المالية
هامش
1 - البقرة ( 2 ) : 194 .
2 - تقدم في الصفحة 186 - 188 .