الأحكام ، وكما هي قاعدة نافية تكون ناهية ( 1 ) ، فتبصر .
ثانيها : حول ضمان الصفات غير المتمولة أو الانتزاعية
قد عرفت وجوب رد المقبوض إلى مالكه ، وأنه ضامن الخسارة
المتوجهة إليه من نقصان صفة تكون من الأمور المتمولة ، وأما ما
لا تتمول ، أو لا تكون من صفات المقبوض إلا بالانتزاع أو الاعتبار ، فهل هي
أيضا مضمونة ، بمعنى أن المالك يجوز له الامتناع عن قبول عين ماله
بدعوى المماثل له من جميع الجهات ، أم لا ؟
الظاهر أن الأوصاف المغفول عنها التي لا تختلف الأعيان بها في
الرغبات ، ليست مضمونة ، ولا سلطنة للمالك عليها حتى تصح دعواها .
وأما الأوصاف الانتزاعية ، مثل كونها في الشتاء ، أو الصيف ، أو في
بلد كذا وكذا ، فهي - بعدما تكون معتبرة في الأملاك ، وموجبة لاختلاف
القيميات - مضمونة ، فله دعوى الصفة ، وليس الضامن بالخيار بين رد
الموصوف ، ورد العين وقيمة الصفة ، لأنه عين ماله موجود عنده ، فإذا
طلبها فعليه التخلية ، وتدارك الخسارة . وهكذا يجوز له إجبار القابض
على تحويل العين إلى البلد المذكور . هذا إذا أدى العين ناقصة .
وأما لو أداها متصفة بالأوصاف حين أخذها ، فهل الأوصاف
الموجبة لرقاء القيمة تكون مضمونة ، أم لا ؟ وجهان :
من أنه رد عين ماله بجميع أوصافها المقبوضة .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 202 .