فاسد ، لأنها في مقام اعتبار ضمان ما يوجبه ، وهو المقبوض المعدود من
الأموال ، أو ما تعلق به الحقوق ، لا الذات العارية عن هذه الجهة .
وإن لم يكن ساقطا إلا في الجملة ، ففي كفاية رد العين ، أو لزوم رد
ما به التفاوت ، وجهان :
من إطلاق القاعدة .
ومن أنها في مقام تضمين الأوصاف إلى أن ترد العين ، وتلك
الأوصاف أعم من الحقيقية والاعتبارية ، بعدما كانت معتبرة في الأسواق ،
وملحوظة في المبادلات .
ثالثها : في تعيين زمان المماثلة بين المدفوع والمقبوض
فيما يجب المثل تعيينا أو تخييرا ، فهل يجب المماثلة بين
المدفوع والمقبوض حال التلف ، أو حال القبض ، أو الحال التي
اتصفت بها العين ، وصارت أغلى وأقوم ، أم لا ، بل الضامن بالخيار ؟
وعلى الثاني ، فهل يجب تدارك ما به الاختلاف في القيمة بالنقد ،
أم يجوز له الاكتفاء برد مطلق المثل ؟
مثلا : إذا قبض بالفاسد صغير الشاة ، وقلنا : بأنها مثلية ، لأصالتها ، أو
للتخيير ، كما مضى ( 1 ) ، ثم بعدما كبرت تلفت ، فهل عليه رد شاة شابة ، أو
يجوز له الاقتصار على رد الصغيرة أو الكبيرة ؟
هامش
1 - تقدم في الصفحة 221 - 223 .