غير تام ، لأنها ناظرة إلى مقام الأداء ، دون الجعل والضمان ، وقد عرفت
إمكان تصوير ذلك في مباحث قاعدة اليد ( 1 ) ، ولكن الأدلة غير ظاهرة في
هذا الاعتبار ، وغير وافية به .
نعم ، دعوى : أنه مساعد ببناء العقلاء على كفاية رد العين بإيجادها
وإعادتها ، على تقدير إمكانها بعدما تلفت ، قريبة ، فإن المالك لا يرى إلا
ماله الشخصي التالف ، ولا يقول ولا يدعي إلا إياه ، وينادي بأعلى
صوته : إني أريد فرسي ، لا غير وعندئذ يلزم أصالة المثلية ، إلا فيما قام
الاجماع أو النص الخاص على كفاية القيمة .
وبعبارة أخرى : مقتضى هذا المبنى المؤيد ببناء العقلاء ، هو الذي
أشرنا إليه تحرير الأصالة المثلية : بأن المثل المساوي من جميع
هامش
1 - تقدم في الصفحة 188 - 189 .