التالف ، والانتقال إلى المثل والقيمة في المثلي والقيمي ، أو تخيير
الضامن مطلقا ، بحكم العقل ، وهذا هو الظاهر من قواعد الضمان
والنصوص الخاصة ( 1 ) .
أقول : وتوهم تنافيه مع ما ورد في الأدلة في كتاب الديات ( 2 )
والإجارة ( 3 ) والعارية ( 4 ) واللقطة ( 5 ) - من ظهوره في تضمين القيمة -
هامش
1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 96 / السطر 25 .
2 - الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلا
فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف ؟ فقال : صاحب البختي ضامن للدية
ويقتص ثمن بختيه .
الكافي 7 : 351 / 3 ، وسائل الشيعة 29 : 250 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات
الضمان ، الباب 14 ، الحديث 1 .
علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن بختي
مغتلم قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ، ما حاله ؟ قال : على صاحب
البختي دية المقتول ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه .
وسائل الشيعة 29 : 251 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 14 ،
الحديث 4 .
3 - وسائل الشيعة 19 : 118 ، كتاب الإجارة ، الباب 16 ، الحديث 1 ، و : 119 ،
الباب 17 ، الحديث 1 ، و 152 ، الباب 30 ، الحديث 13 .
4 - وسائل الشيعة 19 : 96 - 97 ، كتاب العارية ، الباب 3 ، الحديث 1 و 2 و 3 .
5 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : أفضل ما يستعمله الانسان في
اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ، ولا يتعرض لها ، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه
لجاء صاحبه فأخذه ، وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرفها ، فإن وجدت
في الحرم دينارا مطلسا فهو لك ، لا تعرفه ، وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على
نفسك لصاحبه ثم كله ، فإن جاء صاحبه فرد عليه القيمة ، فإن وجدت لقطة في دار ،
وكانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خرابا فهي لمن وجدها .
السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن سفرة وجدت في
الطريقة مطروحة ، كثير لحمها ، وخبزها ، وجبنها ، وبيضها ، وفيها سكين ، فقال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يقوم ما فيها ، ثم يؤكل ، لأنه يفسد ، وليس له بقائه ، فإن جاء طالبها
غرموا له الثمن ، فقيل : يا أمير المؤمنين لا يدري سفرة مسلم ، أو سفرة مجوسي ، فقال :
هم في سعة حتى يعلموا .
وسائل الشيعة 25 : 443 ، كتاب اللقطة ، الباب 2 ، الحديث 9 ، و : 468 ، الباب 23 ،
الحديث 1 .