العلامة ( 1 ) في المسألة ، وظن أن العقل يقتضي ذلك ، بحيث لا يمكن
تخصيصه ! !
ولو قال : هو قضية حكم العقلاء بدوا ، فهو مما لا بأس به ، مع أنه غير
موافق للتحقيق ، فلا يعتبر في المعاوضة إلا أصل الملكية أحيانا ، كما مر .
ودخول العوض مكان المعوض مما يكذبه سوق الناس .
ولنعم ما أفاد في المسألة الفقيه اليزدي ( رحمه الله ) ( 2 ) ، فراجع .
ولو ورد في الدليل لا بيع إلا عن ملك ( 3 ) وهكذا في الهبة
والعتق ( 4 ) ، ففيه وجوه :
منها : كونه الملك بالضم .
ومنها : أنه في مقام نفي صحة بيع غير المالك ملك المالك ، ولا
يورث شرطية عنوان الملك حتى لا يجوز بيع الشئ قبل حيازته ، مع
أنه كثيرا ما يتفق ذلك .
والحاصل : جواز الإباحة المطلقة ، وعدم جواز المعاوضة عليها ،
هامش
1 - قواعد الأحكام 1 : 151 / السطر 5 ، و 166 / السطر 10 .
2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 78 / السطر 25 .
3 - قال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا بيع إلا فيما تملك .
عوالي اللآلي 2 : 247 / 16 ، مستدرك الوسائل 13 : 230 ، كتاب التجارة ، أبواب
عقد البيع ، الباب 1 ، الحديث 3 .
4 - منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا طلاق قبل
نكاح ، ولا عتق قبل ملك .
الكافي 6 : 179 / 1 ، وسائل الشيعة 23 : 15 ، كتاب العتق ، الباب 5 ، الحديث 1 .