التي موضوعها الأعم عرفا ، والقابل للصدق عليها ، فهو يجري فيها ، وهكذا
في جانب الأحكام ، ولا تنقلب الإباحة ملكا ، ولا يجوز التصرفات الناقلة
المتوقفة على الملكية إلا في وجه .
ولو تصرف المبيح في العوض ، ولم يمض مدة الإباحة في الإباحة
المقيدة ، فله الرجوع إلى ماله مع ضمان العوض ، ويجوز إباحة
المبيح له ثانيا ولو مع العوض ، مع إطلاق الإباحة أولا .
كتاب البيع — صفحة 120
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص١٢٠