تنبيهات
التنبيه الأول : حول اعتبار شرائط العقد اللفظي في المعاطاة
المفيدة للملكية
هل يعتبر في المعاطاة المفيدة للملكية ، ما يعتبر في العقود
اللفظية ، من الشروط الوجودية والعدمية ، والأحكام السلبية
والايجابية ، أو لا يعتبر شئ ؟
أو يفصل بين الثابتات بالأدلة اللفظية ، واللبيات .
أو يفصل بين ما إذا كانت لازمة أو جائزة ؟
لا سبيل إلى الثاني إلا على القول : بأنها معاملة مستقلة ، كما
اختاره الشهيد ( 1 ) ، فإنها ليست مشمولة لتلك الأدلة .
نعم ، تشملها الأدلة العامة ، لأنها تجارة ، والأدلة الخاصة التي
ليست الخصوصية لها الموضوعية ، كقولهم : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع
الغرر ( 2 ) .
وحيث إن عنوان البيع والإجارة وغيرهما ، أصدق على
هامش
1 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 87 / السطر 34 .
2 - وسائل الشيعة 17 : 448 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 40 ،
الحديث 3 ، سنن البيهقي 5 : 342 .