كانت صحيحة ، أو كانت نافذة ومشروعة وممضاة ، ولا داعي إلى إرجاعه
إلى التعليق ، حتى يشكل جريان الأصل فيه .
المرحلة الثالثة : حول عدم استصحاب أصل الملكية
لتغاير الجائزة مع
اللازمة بالنوع
إذا شك في أن الملكية ذات نوعين ، وذات مراتب ، وأن اللزوم
والجواز من منوعاتها أو مفرداتها ، حتى تكون الملكية من الجائز غيرها
من العقد اللازم ، أو شك في أن الجواز واللزوم في العقد ، هل يورثان
اختلافا فيها ، فيتردد الأمر بين بقاء الشخص وعدمه ، وأن الاستصحاب
الجاري كلي أو شخصي ، فهل يسقط التمسك ؟
قيل : نعم ، لدوران المستصحب بين كونه كليا غير جار فيه الأصل ،
وبين كونه فردا ( 1 ) .
وقيل : لا ( 2 ) .
وقد يقال بالتفصيل بين الشبهات الحكمية فيجري ، وهو
الاستصحاب الشخصي - وسره : أنه مع احتمال عدم اختلاف الملكية إلا
بحسب الشخص ، يحتمل بقاء ذاك الشخص الذي كان فيستصحب -
والشبهات الموضوعية ، كدوران الواقع في الخارج بين الهبة والبيع ،
هامش
1 - الإجارة ، المحقق الرشتي : 13 / السطر 21 ، منية الطالب 1 : 60 / السطر 20 .
2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 85 / السطر 6 .