الأول من الكلي ، إلا أن فائدته منفية ، لما سمعت منا .
إشارة إلى بعض الاستصحابات الأخرى
ثم إن هنا استصحابات أخر :
منها : استصحاب بقاء عنوان العقد فتشمله الآية الكريمة .
ومنها : استصحاب السلطنة للمالك الثاني ، وفي كفايته إشكال ،
لأن السلطنة وإن كانت من الأحكام العقلائية النافذة في الشريعة ، إلا
أن التعبد ببقائها ، لا يكون ملازما شرعا لجواز التصرفات الكلية .
ومنها : الاستصحابات التعليقية ، فإن المالك قبل الفسخ كان إذا
يتجر تصح تجارته ، وفي جريانها إشكال في مباحثه ( 1 ) .
ومنها : الاستصحاب الحكمي ، فإنه كان يجوز له التصرف قبل
الفسخ ، وهكذا المالك الأصلي كان محرما عليه التصرف ، فتكون
النتيجة لزوم العقد .
المرحلة الثانية : في تعارضه مع الاستصحاب الحاكم على جميع هذه
الاستصحابات
لأنه به يزول الشك في الرتبة السابقة تعبدا ونتيجته نفوذ
الفسخ ، وذلك لأن الأسباب الناقلة ليست حدود تأثيرها معلومة ، حتى
هامش
1 - لاحظ تحريرات في الأصول 8 : 542 وما بعدها .