الأمر الثالث : حول الأصول العملية الموضوعية والحكمية
الوجودية
والعدمية
من الاستصحاب وغيره ،
والكلام في المقام يتم في مراحل :
المرحلة الأولى : في جريان استصحاب الملكية الثابتة بالعقد
لأن الكلام بعد الفراغ عن إفادتها الملكية ، فالفسخ لا يؤثر في
شئ .
وقد يشكل جريانه مطلقا ولو كان كليا ، لأن الملكية ليست موضوعا
لحكم شرعي ، وكونها من الاعتبارات العقلائية والمعتبرات الشرعية
إجمالا ، غير واف بالمقصود ( 1 ) ، وهو ممنوعية الفاسخ عن التصرف شرعا
بعد فسخه ، ولأن التعبد ببقائه مالكا أو بقائه على ملكه ، لا يورث
الحكم الشرعي ، لما نجد التفكيك شرعا بين المالكية وجواز
التصرف ، كما في المحجور ، وليس في العمومات كبرى كلية على أن من
هو المالك له التصرف في ملكه بما يشاء ، وكيف يشاء حتى ينسلك ما
نحن فيه فيها .
فدعوى : أن الضرورة قائمة على أن الأصل المذكور - كليا كان ، أو
هامش
1 - لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 95 .