ارتمس في الماء متعمدا ، عليه قضاء ذلك اليوم ؟
قال : ليس عليه قضاؤه ولا يعودن ( 1 ) .
وهذا هو الشاهد الكافي لصرف تلك الظواهر الاطلاقية إلى
الحكم التكليفي ، فالقول بالفساد حسب الصناعة غير موجه .
أقول : يمكن أن يقال بأن مقتضى معتبر ابن مسلم الحاصر ( 2 ) ، هو بطلان
الصوم بالارتماس ( 3 ) .
وتوهم أن الاضرار يجتمع مع الصحة ، لأن الصوم ينتقص بذلك
المضر ، كما في كلام جمع منهم ( 4 ) ، غير صحيح ، لظهور الرواية - بمقتضى
السياق والفهم العرفي في محيط التشريع - في أن الارتماس مضر ،
والمضر هو المفطر حسب الدلالة الوضعية ، أو الالتزامية التي هي في
حكم الوضعية ، بحيث يقع عند العرف المعارضة بينه وبين معتبر إسحاق
ابن عمار ( 5 ) ، وعند ذلك يطرح خبر إسحاق ، لكونه موافقا لرأي العامة ( 6 ) ،
هامش
1 - تهذيب الأحكام 4 : 209 / 607 ، وسائل الشيعة 10 : 43 ، كتاب الصوم ، أبواب ما
يمسك عنه الصائم ، الباب 6 ، الحديث 1 .
2 - تهذيب الأحكام 4 : 189 / 535 ، وسائل الشيعة 10 : 31 ، كتاب الصوم ، أبواب ما
يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 1 .
3 - حاشية الإرشاد ، ذيل غاية المراد : 306 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 262 - 263 .
4 - تذكرة الفقهاء 6 : 33 ، مختلف الشيعة 3 : 402 ، حاشية الإرشاد ، ذيل غاية
المراد : 306 .
5 - تهذيب الأحكام 4 : 209 / 607 ، وسائل الشيعة 10 : 43 ، كتاب الصوم ، أبواب ما
يمسك عنه الصائم ، الباب 6 ، الحديث 1 .
6 - المغني ، ابن قدامة 3 : 45 / السطر 8 ، تذكرة الفقهاء 6 : 33 .