تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
ارتمس في الماء متعمدا ، عليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال : ليس عليه قضاؤه ولا يعودن ( 1 ) . وهذا هو الشاهد الكافي لصرف تلك الظواهر الاطلاقية إلى الحكم التكليفي ، فالقول بالفساد حسب الصناعة غير موجه . أقول : يمكن أن يقال بأن مقتضى معتبر ابن مسلم الحاصر ( 2 ) ، هو بطلان الصوم بالارتماس ( 3 ) . وتوهم أن الاضرار يجتمع مع الصحة ، لأن الصوم ينتقص بذلك المضر ، كما في كلام جمع منهم ( 4 ) ، غير صحيح ، لظهور الرواية - بمقتضى السياق والفهم العرفي في محيط التشريع - في أن الارتماس مضر ، والمضر هو المفطر حسب الدلالة الوضعية ، أو الالتزامية التي هي في حكم الوضعية ، بحيث يقع عند العرف المعارضة بينه وبين معتبر إسحاق ابن عمار ( 5 ) ، وعند ذلك يطرح خبر إسحاق ، لكونه موافقا لرأي العامة ( 6 ) ،
هامش
1 - تهذيب الأحكام 4 : 209 / 607 ، وسائل الشيعة 10 : 43 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 6 ، الحديث 1 . 2 - تهذيب الأحكام 4 : 189 / 535 ، وسائل الشيعة 10 : 31 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 1 . 3 - حاشية الإرشاد ، ذيل غاية المراد : 306 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 262 - 263 . 4 - تذكرة الفقهاء 6 : 33 ، مختلف الشيعة 3 : 402 ، حاشية الإرشاد ، ذيل غاية المراد : 306 . 5 - تهذيب الأحكام 4 : 209 / 607 ، وسائل الشيعة 10 : 43 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 6 ، الحديث 1 . 6 - المغني ، ابن قدامة 3 : 45 / السطر 8 ، تذكرة الفقهاء 6 : 33 .