تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
التحريم بعد عدم كفاية خبر ابن سنان ( 1 ) سندا ودلالة على الدلالة على الكراهة . هذا مع أن معتبر ابن مسلم الماضي ( 2 ) يتضمن تجويز ما هو المكروه كالتبرد بالثوب ، ومع ذلك قال في ذيله : ولا يغمس رأسه في الماء فإنه يشهد على أنه ليس من المكروه ، وحمله على الكراهة الغليظة ( 3 ) خلاف الانصاف ، فاغتنم .

تنبيه : في كون النواهي إرشادا إلى منقصة الصوم بالارتماس

بناء على ما ذكرنا يدور الأمر بين أمرين : إما فساد الصوم به ، أو عدم كراهته فضلا عن حرمته ، فيكون النهي إرشادا إلى منقصة في الصوم بالارتماس ، وهذا غير الكراهة الاصطلاحية ، لأنه أقرب إلى الفهم منهما . والذي يتمسك به لتأييد القول البديع الذي أبدعناه : أن دلالة معتبر ابن مسلم على بطلان الصوم بالارتماس ، ليست وضعية ، بل هي إطلاقية ، فإن تضرر الصوم بالأكل والشرب والجماع ، يجتمع مع تضرره بالارتماس في مطلق التضرر الأعم من البطلان والنقص ، فإذا قامت
هامش
1 - تهذيب الأحكام 4 : 209 / 606 ، وسائل الشيعة 10 : 8 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 9 . 2 - وسائل الشيعة 10 : 36 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 2 . 3 - مصباح الفقيه 14 : 388 .