تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
على خلاف الأصل المذكور ، فالمرجع تلك القرينة . فعليه بعد المراجعة إلى نصوص المسألة ، نجد طائفة منها تنهى عن الارتماس في الماء : فمنها : معتبر الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصائم يستنقع في الماء ، ولا يرمس رأسه ( 1 ) . ومنها : معتبر ابن سدير عنه ( عليه السلام ) : أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم يستنقع في الماء . قال : لا بأس ، ولكن لا ينغمس ، والمرأة لا تستنقع في الماء ، لأنها تحمل الماء بقبلها ( 2 ) . ومنها : معتبر ابن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الصائم يستنقع في الماء ، ويصب على رأسه ، ويتبرد بالثوب ، وينضح بالمروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء ( 3 ) وغير ذلك ( 4 ) . وما ترى من مناقشة المتأخرين في إسناد بعض هذه الأخبار
هامش
1 - تهذيب الأحكام 4 : 203 / 587 ، وسائل الشيعة 10 : 37 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 7 . 2 - الفقيه 2 : 71 / 307 ، وسائل الشيعة 10 : 37 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 6 . 3 - الكافي 4 : 106 / 3 ، وسائل الشيعة 10 : 36 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 2 . 4 - وسائل الشيعة 10 : 35 - 36 و 38 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 1 و 4 و 8 .