على خلاف الأصل المذكور ، فالمرجع تلك القرينة .
فعليه بعد المراجعة إلى نصوص المسألة ، نجد طائفة منها تنهى
عن الارتماس في الماء :
فمنها : معتبر الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصائم يستنقع في
الماء ، ولا يرمس رأسه ( 1 ) .
ومنها : معتبر ابن سدير عنه ( عليه السلام ) : أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم
يستنقع في الماء .
قال : لا بأس ، ولكن لا ينغمس ، والمرأة لا تستنقع في الماء ، لأنها تحمل
الماء بقبلها ( 2 ) .
ومنها : معتبر ابن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الصائم يستنقع في
الماء ، ويصب على رأسه ، ويتبرد بالثوب ، وينضح بالمروحة ، وينضح البوريا
تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء ( 3 ) وغير ذلك ( 4 ) .
وما ترى من مناقشة المتأخرين في إسناد بعض هذه الأخبار
هامش
1 - تهذيب الأحكام 4 : 203 / 587 ، وسائل الشيعة 10 : 37 ، كتاب الصوم ، أبواب ما
يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 7 .
2 - الفقيه 2 : 71 / 307 ، وسائل الشيعة 10 : 37 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه
الصائم ، الباب 3 ، الحديث 6 .
3 - الكافي 4 : 106 / 3 ، وسائل الشيعة 10 : 36 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه
الصائم ، الباب 3 ، الحديث 2 .
4 - وسائل الشيعة 10 : 35 - 36 و 38 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ،
الباب 3 ، الحديث 1 و 4 و 8 .