تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
ويكفي للشك في الصلاحية نقل الكليني في إحدى روايتيه هذه الرواية بلا قوله : تنقض الوضوء ( 1 ) وهكذا في معاني الأخبار ( 2 ) . هذا مع أن وحدة السياق بعد كون الجملتين مكررتي الفعل ، غير مضرة عند بعض ، بل ولا تضر مطلقا ، لكثرة ذلك في الفقه ، فليتدبر . وبالجملة : وحدة السياق تضر لولا المناقشة في أصل صدور الجملة الأولى أو جهة صدورها ، وهما في هذا الخبر محل إشكال جدا ، فتأمل . ومنها : ما رواه الشيخ أيضا بإسناده عن سماعة قال : سألته عن رجل كذب في شهر رمضان . فقال : قد أفطر ، وعليه قضاؤه ، وهو صائم ، يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد ( 3 ) . والمناقشة في الدلالة : بأن قوله ( عليه السلام ) وهو صائم ظاهر في صحة صومه ، فيكون شاهدا على أن قوله ( عليه السلام ) أفطر ، وعليه قضاؤه لمجرد الندب ولنقصان الكمال ( 4 ) ، غير مقبولة ، لظهور جملة وهو صائم في الوجوب التأديبي بالنسبة إلى بقية النهار . وأما قضية وحدة السياق ، فهي هنا أيضا قابلة للمناقشة : بأن أريد من
هامش
1 - الكافي 2 : 340 / 9 . 2 - معاني الأخبار : 165 / 1 . 3 - تهذيب الأحكام 4 : 203 / 586 ، وسائل الشيعة 10 : 34 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 2 ، الحديث 3 . 4 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 253 .