الخامس
الكذب على الله ورسوله والأئمة ( عليهم السلام )
قال الشيخ في الخلاف : من ارتمس في الماء متعمدا ، أو كذب
على الله أو على رسوله أو على الأئمة ( عليهم السلام ) متعمدا أفطر ، وعليه القضاء
والكفارة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك في الافطار ولزوم الكفارة معا ،
وبه قال المرتضى من أصحابنا ، والأكثر على ما قلناه .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء ( 1 ) انتهى .
ومراده إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
وقال العلامة في التذكرة بعد حكاية المسألة : وقال السيد
المرتضى ( رحمه الله ) لا يفسده ، وهو قول الجمهور ، وهو المعتمد ، لأصالة البراءة .
ثم قال : ولا خلاف في أن الكذب على غير الله غير مفسد ، وأما
المشاتمة والتلفظ بالقبيح فكذلك ، إلا الأوزاعي ، فإنه أوجب بهما
هامش
1 - الخلاف 2 : 221 ، المسألة 85 .