فقال ( عليه السلام ) : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع ( 1 ) .
ومنها : معتبر سماعة قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل .
قال : عليه إطعام ستين مسكينا ، مد لكل مسكين ( 2 ) ومقتضى هذه
الطائفة من الأخبار أن الاشتغال بهذه الأمور ، يوجب البطلان إذا انتهى إلى
الامناء قهرا ، وقضية الاطلاق عدم الفرق بين كون ذلك من العادة ، أو غير
عادة بالنسبة إلى شخص الملاعب العابث .
وهناك طائفة أخرى يستفاد منها أن الاطلاق المزبور ممنوع ، وتكون
مقيدة لها عرفا :
فمنها : ما رواه في المعتبر زرارة ومحمد بن مسلم جميعا ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) : أنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان ؟
فقال : إني أخاف عليه ، فليتنزه من ذلك ، إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه ( 3 ) .
ومنها : معتبر ابن حازم قال ، قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في الصائم
يقبل الجارية والمرأة ؟
فقال : أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأما الشاب الشبق فلا ،
هامش
1 - تهذيب الأحكام 5 : 327 / 1124 ، وسائل الشيعة 10 : 40 ، كتاب الصوم ، أبواب ما
يمسك عنه الصائم ، الباب 4 ، الحديث 3 .
2 - تهذيب الأحكام 4 : 320 / 980 ، وسائل الشيعة 10 : 40 ، كتاب الصوم ، أبواب ما
يمسك عنه الصائم ، الباب 4 ، الحديث 4 .
3 - تهذيب الأحكام 4 : 271 / 821 ، وسائل الشيعة 10 : 100 ، كتاب الصوم ، أبواب ما
يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 13 .