تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
في غاية الاشكال ولو كانت عادية بالنسبة إلى شخص خاص . واستفادة المفطرية لهذه الصورة من الأخبار الآتية بالأولوية ، غير ممكن ، لأن من المحتمل دخالة الاعتياد في المنع ، فلا بأس بأن يكون اللعب من المعتاد أو ممن لا يثق بنفسه ولا يأمن منها ، مفطرا وإن لم يقصد الانزال . وعليه لم يكن قصد الانزال بوضع رأس الإصبع على جسد المرأة ولم يكن معتادا بالامناء ، مفطرا . وربما يستظهر من معتبر الحلبي ( 1 ) أن المس إذا انتهى إلى الامناء يبطل ( 2 ) ، وهو من غير العاديات . وأيضا يستظهر من الطائفة الثالثة الآتية ( 3 ) أن مجرد الامناء العمدي لا يضر . وبالجملة : أيضا تثبت مفطريته بناء على الملازمة بأن كل ما يوجب الغسل ، يكون عمده مفطرا ، وقد عرفت الكلام حولها ( 4 ) . ومما يؤيد عدم تماميتها ظاهرا : أن من احتلم في شهر رمضان ، ثم أنزل ثانيا عمدا ، لا يجب عليه الغسل للانزال ، مع أنه يبطل صومه بالضرورة ، فتدبر . هذا تمام الكلام في المسألة الأولى من مسائل الاستمناء .
هامش
1 - الكافي 4 : 104 / 1 ، وسائل الشيعة 10 : 97 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 1 . 2 - مصباح الفقيه 14 : 437 ، مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 119 . 3 - يأتي في الصفحة 316 - 317 . 4 - تقدم في الصفحة 295 - 296 و 310 .