المسألة الثانية : في الاشتغال بالأسباب العادية لخروج المني
إذا اشتغل في نهار شهر رمضان بالأسباب المنتهية عادة إلى خروج
المني قهرا - كالتقبيل المداوم ، والتفخيذ ، والضم ، والمباشرة وأمثالها -
يبطل صومه .
ويدل عليه مضافا إلى الاجماعات في الجملة ( 1 ) ، النصوص التي
هي تختص بهذه المسألة ظاهرا ، وهي بكثرتها تدل على البطلان .
فمنها : ما مر من صحيح ابن الحجاج ( 2 ) .
ومنها : ما رواه ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمن ذكره ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان ،
فيسبقه المني فينزل .
قال : عليه الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان ( 3 ) .
ومنها : معتبر ابن الحجاج أيضا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
رجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك
في شهر رمضان .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 307 .
2 - الكافي 4 : 102 / 4 ، وسائل الشيعة 10 : 39 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه
الصائم ، الباب 4 ، الحديث 1 ، تقدم في الصفحة 191 ، الهامش 1 .
3 - الكافي 4 : 103 / 7 ، وسائل الشيعة 10 : 39 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه
الصائم ، الباب 4 ، الحديث 2 .