نحو ذلك ، ليس بمبطل ، إما مطلقا كما يظهر من الخلاف والسرائر بل
وفي الشرائع وغيرها ( 1 ) .
أو مقيدا بما إذا كان النظر إلى من يحل النظر إليه ، كما نسب إلى
ابن أبي عقيل ( 2 ) ، والمفيد ، وسلار ( 3 ) ، وابن البراج ( 4 ) ، بل والسيد في طائفة
من كتبه ( 5 ) وغيره ، كالعلامة ، بل وابن حمزة ( 6 ) .
فما قد يتوهم : من أن رأيهم بعدم المبطلية بلا وجه ( 7 ) بعد ثبوت
الاجماعات المطلقة ( 8 ) ، أو بعد ورود النصوص الكثيرة في العبث
بالتقبيل والملامسة واللزق واللصق ( 9 ) ، غير تام جدا ، لأن هؤلاء من أعظم
المجمعين ، فلا إجماع بعد خلافهم ، وأن الأخبار أجنبية جدا عن مسألة
الاستمناء ، بمعنى أنه يعبث بأهله لأجل اخراج المني . وما في الرياض
من حمل فتواهم على فرض عدم القصد إلى الامناء ( 10 ) ، يشهد على إمكان
هامش
1 - الخلاف 2 : 198 ، المسألة 49 ، السرائر 1 : 389 ، شرائع الاسلام 1 : 171 ، الجامع
للشرائع : 155 .
2 - مختلف الشيعة 3 : 411 .
3 - المقنعة : 359 ، المراسم : 98 .
4 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 245 .
5 - مختلف الشيعة 3 : 410 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 245 .
6 - تحرير الأحكام : 77 / السطر 20 ، الوسيلة : 143 .
7 - رياض المسائل 1 : 305 / السطر 1 - 6 ، مستند الشيعة 10 : 240 - 242 .
8 - تقدم في الصفحة 190 .
9 - وسائل الشيعة 10 : 39 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 .
10 - رياض المسائل 1 : 315 / السطر 24 .