تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
نحو ذلك ، ليس بمبطل ، إما مطلقا كما يظهر من الخلاف والسرائر بل وفي الشرائع وغيرها ( 1 ) . أو مقيدا بما إذا كان النظر إلى من يحل النظر إليه ، كما نسب إلى ابن أبي عقيل ( 2 ) ، والمفيد ، وسلار ( 3 ) ، وابن البراج ( 4 ) ، بل والسيد في طائفة من كتبه ( 5 ) وغيره ، كالعلامة ، بل وابن حمزة ( 6 ) . فما قد يتوهم : من أن رأيهم بعدم المبطلية بلا وجه ( 7 ) بعد ثبوت الاجماعات المطلقة ( 8 ) ، أو بعد ورود النصوص الكثيرة في العبث بالتقبيل والملامسة واللزق واللصق ( 9 ) ، غير تام جدا ، لأن هؤلاء من أعظم المجمعين ، فلا إجماع بعد خلافهم ، وأن الأخبار أجنبية جدا عن مسألة الاستمناء ، بمعنى أنه يعبث بأهله لأجل اخراج المني . وما في الرياض من حمل فتواهم على فرض عدم القصد إلى الامناء ( 10 ) ، يشهد على إمكان
هامش
1 - الخلاف 2 : 198 ، المسألة 49 ، السرائر 1 : 389 ، شرائع الاسلام 1 : 171 ، الجامع للشرائع : 155 . 2 - مختلف الشيعة 3 : 411 . 3 - المقنعة : 359 ، المراسم : 98 . 4 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 245 . 5 - مختلف الشيعة 3 : 410 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 245 . 6 - تحرير الأحكام : 77 / السطر 20 ، الوسيلة : 143 . 7 - رياض المسائل 1 : 305 / السطر 1 - 6 ، مستند الشيعة 10 : 240 - 242 . 8 - تقدم في الصفحة 190 . 9 - وسائل الشيعة 10 : 39 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 . 10 - رياض المسائل 1 : 315 / السطر 24 .