تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
ويدل على خصوص هذه المسألة معتبر عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني . قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع ( 1 ) . فإن كلمة حتى وإن تأتي لمعان ، إلا أن الأظهر من بينها أنها للغاية ( 2 ) . اللهم إلا أن يقال : إن الغاية على وجهين ، إحداهما : ما تكون لأجلها الحركة ، والأخرى : ما تكون إليها الحركة ، وما هو المفيد هو الأول ، ودون إثباته خرط القتاد . فبالجملة : تحصل لحد الآن أن الامناء بمعنى القصد للاخراج والتعمد إليه ، بلا دليل إلا الاجماعات المعلوم حالها وإطلاق معتبر ابن مسلم ( 3 ) .
وها هنا مسائل المسألة الأولى : في الاستمناء بالنظر وتصوير الصور وربما كان لأجل عدم ارتباط نصوص المسألة بهذه الصورة ، ذهب جمع إلى أن الاستمناء بالنظر وتصوير الصورة الواقعية أو الخيالية أو
هامش
1 - الكافي 4 : 102 / 4 ، وسائل الشيعة 10 : 39 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 ، الحديث 1 . 2 - مغني اللبيب : 64 . 3 - تهذيب الأحكام 4 : 189 / 535 ، وسائل الشيعة 10 : 31 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 1 .
كتاب الصوم — صفحة 309 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني