ويدل على خصوص هذه المسألة معتبر عبد الرحمان بن الحجاج
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني .
قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع ( 1 ) .
فإن كلمة حتى وإن تأتي لمعان ، إلا أن الأظهر من بينها أنها
للغاية ( 2 ) .
اللهم إلا أن يقال : إن الغاية على وجهين ، إحداهما : ما تكون لأجلها
الحركة ، والأخرى : ما تكون إليها الحركة ، وما هو المفيد هو الأول ،
ودون إثباته خرط القتاد .
فبالجملة : تحصل لحد الآن أن الامناء بمعنى القصد للاخراج والتعمد
إليه ، بلا دليل إلا الاجماعات المعلوم حالها وإطلاق معتبر ابن مسلم ( 3 ) .
وها هنا مسائل
المسألة الأولى : في الاستمناء بالنظر وتصوير الصور
وربما كان لأجل عدم ارتباط نصوص المسألة بهذه الصورة ، ذهب
جمع إلى أن الاستمناء بالنظر وتصوير الصورة الواقعية أو الخيالية أو
هامش
1 - الكافي 4 : 102 / 4 ، وسائل الشيعة 10 : 39 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه
الصائم ، الباب 4 ، الحديث 1 .
2 - مغني اللبيب : 64 .
3 - تهذيب الأحكام 4 : 189 / 535 ، وسائل الشيعة 10 : 31 ، كتاب الصوم ، أبواب ما
يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 1 .