الرابع
الاستمناء
ولا خلاف في مفطريته إجمالا ، وعليه الاجماعات المحكية عن
الانتصار والوسيلة والغنية والتذكرة . وعن المدارك : عليه
أجمع العلماء كافة ( 1 ) ولعله ناظر إلى رأي المخالفين ، ففي الخلاف :
أنه قول المالك والشافعي ، واختلافهما في الكفارة ( 2 ) .
وحكي إجماعات عن المتأخرين ، كالمنتهى والذخيرة
والحدائق ( 3 ) .
وحيث إن المسألة روائية ، فالمستند قبل هذه الشهرات
هامش
1 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 244 ، الإنتصار : 64 ، الوسيلة : 142 ، الغنية ، ضمن
الجوامع الفقهية : 509 / السطر 12 ، تذكرة الفقهاء 6 : 24 ، مدارك الأحكام 6 : 61 .
2 - الخلاف 2 : 198 ، المسألة 49 .
3 - منتهى المطلب 2 : 564 / السطر 10 ، ذخيرة المعاد : 499 / السطر 30 ، الحدائق
الناضرة 13 : 129 .