هذه الواقعة قضية خارجية ، والإمام ( عليه السلام ) - حسب هذه الرواية - عين حد
التعزير في تلك القصة ، فلا معنى لكونه من الحكم الشرعي المأخوذ
به ، بل هذا من قبيل تعيين المهر في مورد .
نعم دعوى : أنه تعزير السنة - كما قيل باستحباب جعل مهر السنة
مهرا في العقد ( 1 ) - غير بعيد ، تبعا لآية الأسوة ( 2 ) ، ولاتحاد المعصومين ( عليهم السلام )
مع الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في ذلك ، فلا تخلط ، فبذلك تنحل هذه المعركة التي
وقعت فيها الأعلام ، فقيل بعدم حجية الرواية ( 3 ) ، وقيل باختصاص الحكم
بالجماع ( 4 ) .
وقيل بالجماع مع الحليلة ( 5 ) ، وقيل بالاطلاق ( 6 ) ، وقال في
الجواهر : نعم ينبغي الاختصار عليه ( 7 ) فاعتبر قيودا كثيرة في مورد
الرواية ، والأمر بعد ذلك سهل ، ويسقط ما ترى في الجواهر من الإفادات
في صفحات حول الفروع المربوطة بهذه الرواية ( 8 ) .
ثم إنه من الممكن دعوى دلالة ما ورد في حكم وطء الحائض - في
هامش
1 - تحرير الوسيلة 2 : 297 ، كتاب النكاح ، فصل في المهر .
2 - الأحزاب ( 33 ) : 21 .
3 - مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 12 .
4 - العروة الوثقى 2 : 166 ، كتاب الصوم ، الهامش 3 .
5 - العروة الوثقى 2 : 166 ، كتاب الصوم ، الهامش 4 .
6 - العروة الوثقى 2 : 166 ، كتاب الصوم .
7 - جواهر الكلام 16 : 309 .
8 - جواهر الكلام 16 : 308 - 310 .