والحدود ، فالإحالة أولى وأحوط ( 1 ) .
ثم إنه غير خفي : أن المسألة ربما يختلف حكمها بحسب حال
المرتد فطريا ومليا ، وعلى كل حال خارج عن مباحث الصوم ، وقضية
ما يأتي في صحيح بريد العجلي : من أنه إن استحل يقتل ( 2 ) أن لا يتوقف
ذلك على كون الصوم ضروريا ، ومنكره مرتدا ، فلا تخلط .
الجهة الثامنة : حول تعزير المفطر في شهر رمضان ومقداره
من أفطر في شهر رمضان - لا مستحلا - عالما عامدا ، فهل يعزر
بخمسة وعشرين سوطا ( 3 ) ، بعد ثبوت أصل التعزير ، أم لا يعزر بالحد
المذكور ( 4 ) ، أو يفصل بين ارتكاب الجماع وغيره ( 5 ) ، أو بين ارتكاب الجماع
مع الحليلة وغيرها ( 6 ) ؟ وجوه بل أقوال .
لا شبهة في أصل التعزير ، وعليه الاجماعات القطعية ، وكأن ذلك
من الأصل المفروغ عنه في كلماتهم ( 7 ) ، وقد بحثوا عن خصوصياته ، ويأتي
هامش
1 - مفتاح الكرامة 1 : 143 ، انظر جواهر الكلام 6 : 46 و 41 : 600 .
2 - الكافي 4 : 103 / 5 ، وسائل الشيعة 10 : 248 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر
رمضان ، الباب 2 ، الحديث 1 .
3 - العروة الوثقى 2 : 166 ، كتاب الصوم .
4 - العروة الوثقى 2 : 166 ، كتاب الصوم ، الهامش 4 ، مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 12 .
5 - العروة الوثقى 2 : 166 ، كتاب الصوم ، الهامش 3 .
6 - العروة الوثقى 2 : 166 ، كتاب الصوم ، الهامش 4 .
7 - مجمع الفائدة والبرهان 5 : 149 ، الحدائق الناضرة 13 : 239 ، مستند الشيعة 10 :
529 ، العروة الوثقى 2 : 166 ، كتاب الصوم ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 194 .