الجهة العاشرة : في قتل من أفطر ثالثا
إذا أفطر في المرة الثالثة ، فقال في العروة : قتل على الأقوى ،
وإن كان الأحوط قتله في الرابعة ( 1 ) .
والقتل في الثالثة مذهب الأصحاب ( رحمهم الله ) ، بل هو المشهور عنهم ( 2 ) ،
وفي الرابعة منسوب إلى بعضهم ( 3 ) ، وعن التهذيب الترديد في ذلك ( 4 ) .
وفي الاستبصار : إذا صار كذلك ثلاث دفعات قتل في الرابعة ( 5 ) .
وما يدل على المشهور ما رواه الوسائل في الباب الثاني من
الأبواب الماضية ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل
أخذ في شهر رمضان قد أفطر ثلاث مرات ، وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات .
قال : يقتل في الثالثة ( 6 ) .
والاشكال في سنده : بأن العلامة ضعف في كتبه عثمان بن عيسى ( 7 ) ،
هامش
1 - العروة الوثقى 2 : 167 ، كتاب الصوم .
2 - جواهر الكلام 16 : 307 ، مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 13 .
3 - جواهر الكلام 16 : 307 ، المبسوط 7 : 284 ، جامع المقاصد 3 : 70 .
4 - تهذيب الأحكام 10 : 62 .
5 - الإستبصار 4 : 225 .
6 - الكافي 4 : 103 / 6 ، وسائل الشيعة 10 : 249 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر
رمضان ، الباب 2 ، الحديث 2 .
7 - رجال العلامة الحلي : 244 .