أحاديثه ( 1 ) فالخبر ضعيف . ومع ذلك كله أفتى المشهور بمضمونه ، بل
عليه الاجماع ( 2 ) ، فلا ينبغي الوهن فيه بالضرورة .
هذا مع أن من الممكن تصحيح السند على ما سلكناه في القواعد
الرجالية ( 3 ) ، حتى الأحمري . وفي كون إبراهيم بن إسحاق الأحمر هو
الأحمري أبا إسحاق المعنون في الرجال ، أيضا خدشة ، والتفصيل في مقام
آخر إن شاء الله تعالى ، فما عن المدارك والذخيرة ( 4 ) غير مرضي .
وربما يشكل دلالته على عموم المدعى ، لاحتمال اختصاص ذلك بما
وردت فيه من جماع المرء امرأته ، فلا يتجاوز إلى غيره وإلى الزنا ( 5 ) ، فما
في العروة الوثقى من الاطلاق في الافتاء ( 6 ) بلا مستند . اللهم إلا أن يقال
بإلغاء الخصوصية عرفا .
ومن المحتمل اختصاص الحكم بالجماع في القبل ، وبصوم شهر
رمضان ، لانصراف السؤال إليهما ، فلا يتم الاطلاق السكوتي .
والذي يظهر لي : أن هذه الرواية لا تورث تعين التعزير ، بعدما ثبت
أن ذلك بنظر الإمام والحاكم ، ولا حد له في الموارد الأخر طبعا ، وذلك لأن
هامش
1 - مجمع الرجال 6 : 131 .
2 - مدارك الأحكام 6 : 117 ، جواهر الكلام 16 : 308 ، مستند العروة الوثقى ، كتاب
الصوم 1 : 12 ، لاحظ مهذب الأحكام 10 : 8 .
3 - القواعد الرجالية للمؤلف ( قدس سره ) مفقودة .
4 - جواهر الكلام 16 : 308 ، مدارك الأحكام 6 : 117 ، ذخيرة المعاد : 512 / السطر 34 .
5 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 194 ، مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 12 .
6 - العروة الوثقى 2 : 166 ، كتاب الصوم .