تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
ففيه يناقش أولا : بعدم ثبوت الاطلاق . وثانيا : بثبوت الاطلاق لدليل عدم مفطرية السهو ، وعدم صحة الانصراف عن مثله . وثالثا : لو ثبت الاطلاق أنه ليس بأكل ، وشمول دليل الادخال في الجوف لمثله ممنوع جدا .

ذنابة : في كفاية الوثوق العرفي في بطلان الصوم

يظهر من القوم أن البطلان ، مخصوص بصورة العلم بالدخول مع اتفاق الدخول ( 1 ) ، مع أن الأظهر كفاية الوثوق العرفي ، ولا يعتبر الادخال الخارجي والابتلاع ، لأنه في صورة العلم بذلك يخل بالنية . نعم ، في صورة الغفلة والجهل لا يحصل إخلال بالنية ، فيعتبر الابتلاع الخارجي ، فافهم واغتنم .

الفرع الرابع : في عدم مفطرية البصاق

ادعى في الخلاف نفي الخلاف في عدم مفطرية البصاق في الجملة ( 2 ) . والظاهر منهم عدم الفرق بين صوره ، كما كان كثيرا أو قليلا ، وعلى
هامش
1 - العروة الوثقى 2 : 177 ، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم . 2 - الخلاف 2 : 177 ، المسألة 18 .