ففيه يناقش أولا : بعدم ثبوت الاطلاق .
وثانيا : بثبوت الاطلاق لدليل عدم مفطرية السهو ، وعدم صحة
الانصراف عن مثله .
وثالثا : لو ثبت الاطلاق أنه ليس بأكل ، وشمول دليل الادخال في
الجوف لمثله ممنوع جدا .
ذنابة : في كفاية الوثوق العرفي في بطلان الصوم
يظهر من القوم أن البطلان ، مخصوص بصورة العلم بالدخول مع
اتفاق الدخول ( 1 ) ، مع أن الأظهر كفاية الوثوق العرفي ، ولا يعتبر الادخال
الخارجي والابتلاع ، لأنه في صورة العلم بذلك يخل بالنية .
نعم ، في صورة الغفلة والجهل لا يحصل إخلال بالنية ، فيعتبر
الابتلاع الخارجي ، فافهم واغتنم .
الفرع الرابع : في عدم مفطرية البصاق
ادعى في الخلاف نفي الخلاف في عدم مفطرية البصاق في
الجملة ( 2 ) .
والظاهر منهم عدم الفرق بين صوره ، كما كان كثيرا أو قليلا ، وعلى
هامش
1 - العروة الوثقى 2 : 177 ، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم .
2 - الخلاف 2 : 177 ، المسألة 18 .