بقي شئ : حول ما ورد في جواز بلع بصاق الغير
ربما يستظهر ( 1 ) جواز بلع البصاق مما ورد في تجويز بلع بصاق الغير
في الباب الرابع والثلاثين ، وفيه معتبر أبي ولاد الحناط قال ، قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم ، فيدخل في جوفي من
ريقها شئ .
قال فقال : لا بأس ، ليس عليك شئ ( 2 ) .
فإنه أظهر ما في الباب ، ولكن قوله : فيدخل يناسب الغفلة
والاتفاق . مع أنه لا يدل على جواز بلع كل بصاق ولو كان كثيرا مستجمعا
بالتسبيب ، ومستهلكا فيه الأشياء الأخر بالعمد والالتفات ، وقضية فتوى
القوم هو الاعراض عن هذه الطائفة من الأخبار أيضا ، أو حملها على غير
هذا ، كما لا يبعد في سائر أخباره .
الفرع الخامس : في جواز بلع النخامة
قد صرحوا بجواز بلع النخامة وما يصل إلى فضاء الفم ، من الصدر
كان ، أو الدماغ ، وعليه في الجملة نقل الاجماع عن معتبر المحقق ،
هامش
1 - جواهر الكلام 16 : 299 .
2 - تهذيب الأحكام 4 : 319 / 976 ، وسائل الشيعة 10 : 102 ، كتاب الصوم ، أبواب ما
يمسك عنه الصائم ، الباب 34 ، الحديث 1 .