تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣

بقي شئ : حول ما ورد في جواز بلع بصاق الغير

ربما يستظهر ( 1 ) جواز بلع البصاق مما ورد في تجويز بلع بصاق الغير في الباب الرابع والثلاثين ، وفيه معتبر أبي ولاد الحناط قال ، قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم ، فيدخل في جوفي من ريقها شئ . قال فقال : لا بأس ، ليس عليك شئ ( 2 ) . فإنه أظهر ما في الباب ، ولكن قوله : فيدخل يناسب الغفلة والاتفاق . مع أنه لا يدل على جواز بلع كل بصاق ولو كان كثيرا مستجمعا بالتسبيب ، ومستهلكا فيه الأشياء الأخر بالعمد والالتفات ، وقضية فتوى القوم هو الاعراض عن هذه الطائفة من الأخبار أيضا ، أو حملها على غير هذا ، كما لا يبعد في سائر أخباره .

الفرع الخامس : في جواز بلع النخامة

قد صرحوا بجواز بلع النخامة وما يصل إلى فضاء الفم ، من الصدر كان ، أو الدماغ ، وعليه في الجملة نقل الاجماع عن معتبر المحقق ،
هامش
1 - جواهر الكلام 16 : 299 . 2 - تهذيب الأحكام 4 : 319 / 976 ، وسائل الشيعة 10 : 102 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 34 ، الحديث 1 .