نعم ، في الباب الأول ( 1 ) بعض أخبار لا يبعد عن الحمل المزبور ومن
البلع غير الاختياري ، وهذا أيضا من الشواهد على أن الطعام والشراب لشراب
المعتادين من المفطرات ، وهذا ليس منه ، وكأنه ليس أكلا جديدا أو أكلا
رأسا .
فالمهم في المسألة مخالفتها للاجماع ، فتصير معرضا عنها ، مع أن
استفادة حكم ما نحن فيه منها تحتاج إلى مؤونة زائدة . وما في الجواهر
من إطالة الكلام حول مفهوم القلس ( 2 ) لا يرجع إلى محصل بعد وضوح
المراد منه في معتبر ابن سنان .
الفرع الثالث : فيما لو اتفق دخول بقايا الطعام في الحلق
فيما إذا ترك التخليل ، واتفق دخول البقايا في الأسنان في الحلق ، فإن
كان يعتقد عدم الاتفاق أو كان يحتمل الدخول ، فلا بأس به ، ويصح صومه ،
لأنه خارج عن حد العمد والعلم .
نعم ، يمكن المناقشة في الصحة : بأنه مع الاحتمال المستند إلى
المنشأ العقلائي ، لا يتمكن من النية .
اللهم إلا أن يقال : بأن هذا المقدار من الاخلال بها لا يضر ، ولكنهم منعوا
في أمثال المقام عن الصحة ، فالأحوط في صورة الاحتمال هو التخليل ،
هامش
1 - الكافي 4 : 108 / 6 ، وسائل الشيعة 10 : 90 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه
الصائم ، الباب 30 ، الحديث 3 .
2 - جواهر الكلام 16 : 294 - 295 .