تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

الفرع الثاني : في عدم جواز ابتلاع ما بقي بين الأسنان من الطعام

صرحوا بعدم جواز ابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام بين أسنان الصائم ، معللا بالاطلاق ( 1 ) ، وبما تقدم من الأخبار المستشم منها ممنوعية القليل ( 2 ) وإن لم يصدق عليه الأكل وعن المدارك المناقشة فيه ( 3 ) . وفي الباب الثلاثين روايات تدل على عدم بطلان الصوم بالقلس والجشأ ( 4 ) ، ومنها : ما رواه الوسائل في الباب التاسع والعشرين ، بسند معتبر عن ابن سنان قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ من الطعام ، أيفطر ذلك ؟ قال : لا . قلت : فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه . قال : لا يفطر ذلك ( 5 ) . وما صنعه الشيخ من حملها على حال النسيان ( 6 ) ، كما ترى .
هامش
1 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 235 ، مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 99 . 2 - تقدم في الصفحة 272 - 274 . 3 - الحدائق الناضرة 13 : 79 ، مدارك الأحكام 6 : 103 . 4 - وسائل الشيعة 10 : 89 - 90 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 30 . 5 - تهذيب الأحكام 4 : 265 / 796 ، وسائل الشيعة 10 : 88 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 29 ، الحديث 9 . 6 - تهذيب الأحكام 4 : 265 ، ذيل الحديث 796 .