الفرع الثاني : في عدم جواز ابتلاع ما بقي بين الأسنان من الطعام
صرحوا بعدم جواز ابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام بين أسنان الصائم ،
معللا بالاطلاق ( 1 ) ، وبما تقدم من الأخبار المستشم منها ممنوعية القليل ( 2 )
وإن لم يصدق عليه الأكل وعن المدارك المناقشة فيه ( 3 ) .
وفي الباب الثلاثين روايات تدل على عدم بطلان الصوم بالقلس
والجشأ ( 4 ) ، ومنها : ما رواه الوسائل في الباب التاسع والعشرين ، بسند
معتبر عن ابن سنان قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل الصائم يقلس
فيخرج منه الشئ من الطعام ، أيفطر ذلك ؟
قال : لا .
قلت : فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه .
قال : لا يفطر ذلك ( 5 ) .
وما صنعه الشيخ من حملها على حال النسيان ( 6 ) ، كما ترى .
هامش
1 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 235 ، مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 99 .
2 - تقدم في الصفحة 272 - 274 .
3 - الحدائق الناضرة 13 : 79 ، مدارك الأحكام 6 : 103 .
4 - وسائل الشيعة 10 : 89 - 90 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 30 .
5 - تهذيب الأحكام 4 : 265 / 796 ، وسائل الشيعة 10 : 88 ، كتاب الصوم ، أبواب ما
يمسك عنه الصائم ، الباب 29 ، الحديث 9 .
6 - تهذيب الأحكام 4 : 265 ، ذيل الحديث 796 .