فروع
الفرع الأول : في عدم الفرق بين القليل والكثير من الطعام
صرحوا بعدم الفرق بين القليل والكثير ، وقيل : هو مقتضى
المطلقات ( 1 ) وربما يناقش فيه بالانصراف .
ويؤيد المشهور - مضافا إلى إمكان اصطياد الحكم من الأخبار الواردة في الخمر : بأن ما كان كثيره حرام فقليله حرام ( 2 ) فتأمل - الأخبار الواردة في الاستياك في الباب الثامن والعشرين ، وفيها معتبر عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب وقال :
لا يضر أن يبل سواكه بالماء ، ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ ( 3 ) .
وفي كثير منها أنه لا يستاك الصائم بعود رطب ( 4 ) .
ولكن الشأن وجود أخبار أخر على جواز الاستياك بالسواك الرطب
هامش
1 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 234 ، مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 96 ، مهذب
الأحكام 10 : 52 .
2 - وسائل الشيعة 25 : 336 - 341 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرمة ،
الباب 17 .
3 - الكافي 4 : 112 / 3 ، وسائل الشيعة 10 : 85 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه
الصائم ، الباب 28 ، الحديث 11 .
4 - وسائل الشيعة 10 : 84 - 85 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 28 ،
الحديث 7 و 8 و 12 .