المصلي ، وأما إذا لم يكن مأكولا على الاطلاق فتصح السجدة عليه ، فتبصر .
وتؤيد هذه المقالة طائفة من الأخبار .
تأييد المقال بطائفة من الأخبار
منها : ما في الباب التاسع والثلاثين عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) : أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن الذباب يدخل في حلق
الصائم ، قال : ليس عليه قضاء ، لأنه ليس بطعام ( 1 ) .
ومنها : ما في الباب الخامس والعشرين عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) : في الصائم يكتحل .
قال : لا بأس به ، ليس بطعام ولا شراب ( 2 ) .
والمقصود من ذكر الخبرين التعليل الوارد فيهما ، فإن الأخبار في
المسألة متعارضة ، وتأتي من ذي قبل إن شاء الله تعالى ( 3 ) .
ومن هنا يمكن صحة دعوى : أن الأخبار الكثيرة الناطقة بالطعام
والشراب ، مستفيدة من الكتاب العزيز ، ومؤيدة للانصراف المزبور الذي
صدقه صاحب الحدائق ( رحمه الله ) ( 4 ) فلا يكون ما نحن فيه من باب المطلق
هامش
1 - الكافي 4 : 115 / 2 ، وسائل الشيعة 10 : 109 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه
الصائم ، الباب 39 ، الحديث 2 .
2 - الكافي 4 : 111 / 1 ، وسائل الشيعة 10 : 74 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه
الصائم ، الباب 25 ، الحديث 1 .
3 - يأتي في الصفحة 286 - 287 .
4 - الحدائق الناضرة 13 : 57 - 58 .