خصوص المسألة ، وكثيرا ما يجد الانسان لفتوى المشهور مستندات
منتشرة في الكتب الأخبارية غير مضبوطة . هذا .
ولكن يمكن دعوى : أن المشهور أعرضوا عن هذه الأخبار الواضحة ،
فيكون إعراضهم عنها - مضافا إلى موهنيتها - دليلا على وجود رأي
المعصوم عندهم ، ولو كان المستند إطلاق الكتاب والسنة لما كان وجه
لاعراضهم عنها .
وغير خفي : أن في الأخبار المتفرقة ما يشهد على أن إدخال المأكول
في الجوف في الجملة ، أيضا لا يضر إذا كان خارجا عن الأكل المتعارف ،
مثل ما ورد من الترخيص في إرجاع القئ الواصل إلى الفم ( 1 ) ، فإن من
التأمل في هذه الموارد يظهر : أن منشأ الترخيص عدم كونه من الأكل
المتعارف ، فليتأمل .
هامش
1 - وسائل الشيعة 10 : 86 - 90 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 29 ،
الحديث 29 ، والباب 30 ، الحديث 2 و 3 .