تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
وهو المحكي عن السيد ( 1 ) ، وابن الجنيد ( 2 ) ، والمناقشة في صحة النسبة إلى السيد ( رحمه الله ) ( 3 ) غير تامة ، لما أن اختلاف الآراء كثير بين الأعلام ، فما حكي عنه من المنع بالنسبة إلى غير المتعارف عن المسائل الناصرية ( 4 ) لا يشهد على إفتائه بذلك في مطلق رسائله وكتبه . وبالجملة : مال إليه في المحكي عن السيد صاحب المدارك ( رحمه الله ) ( 5 ) . والذي تقتضيه الصناعة : أن مفطرية غير المتعارف غير مبرهنة ، وذلك لأن غاية ما قيل - بل قيل : هو أحسن مقالة في المسألة - : أن مغروسية المفطرية بهما وضروريتها ، تبلغ إلى حد لا يحتاج إلى دليل خاص ( 6 ) ، وقد ادعت الاجماعات القطعية والشهرات المحققة عن السلف والخلف بعدم الفرق ( 7 ) ، فيكون أكل التراب والجص والقاذورات وشرب النفط - وغيره مما تستقذر منه الطباع - كلها من المفطرات . وأنت خبير بما فيه ، فإن كون المسألة قطعية عند القدماء ، لا يكفي بعد كونها مسألة روائية اجتهادية . ووجود الخلاف من المخالف
هامش
1 - تذكرة الفقهاء 6 : 22 ، رسائل الشريف المرتضى 3 : 54 . 2 - مختلف الشيعة 3 : 387 . 3 - جواهر الكلام 16 : 218 . 4 - الناصريات ، ضمن الجوامع الفقهية : 242 / المسألة 129 . 5 - مصباح الفقيه 14 : 364 ، مدارك الأحكام 6 : 43 . 6 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 234 . 7 - الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 509 / السطر 12 ، السرائر 1 : 377 ، تذكرة الفقهاء 6 : 21 ، مصباح الفقيه 14 : 363 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 233 .
كتاب الصوم — صفحة 266 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني