تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
دل على الامتداد في الواجب المعين ، أو في خصوص قضاء شهر رمضان ، وبتقييد إطلاق معتبر ابن سالم بما دل على الامتداد إلى ما بعد الزوال في المندوب . ومنها : ما يدل على امتداده إلى الزوال ، وهو معتبر ابن قيس السابق ( 1 ) . ولكنك عرفت ما فيه من الاحتمالات ( 2 ) ، ولا وجه لاختصاصه بالصوم المندوب ، فيكون إطلاقه مقيدا بما مر . وهكذا إطلاق معتبر هشام بن سا لم ( 3 ) . فبالجملة : دعوى امتداد وقته إلى ما بعد الزوال ، يساعدها الفتوى والأخبار والمغروسية والاعتبار .

فرع : في امتداد وقت النية إلى الغروب

هل يمتد الوقت إلى آخر الوقت ، على أن يتمكن من النية واقتران الامساك بها آنا ما ، بل ولا يعتبر تقدمها الزماني ، ولا الآني ، فتكفي المعية ؟ فما في العروة الوثقى : فيمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى ( 4 ) في غير محله . ولنعم ما أفاده الشرائع نقلا عن بعضهم : من أنه يمتد وقتها إلى
هامش
1 - تهذيب الأحكام 4 : 187 / 525 ، وسائل الشيعة 10 : 11 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحديث 5 . 2 - تقدم في الصفحة 177 - 179 . 3 - تهذيب الأحكام 4 : 188 / 525 ، وسائل الشيعة 10 : 12 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحديث 8 . 4 - العروة الوثقى 2 : 173 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، ذيل المسألة 12 .