دل على الامتداد في الواجب المعين ، أو في خصوص قضاء شهر رمضان ،
وبتقييد إطلاق معتبر ابن سالم بما دل على الامتداد إلى ما بعد الزوال في
المندوب .
ومنها : ما يدل على امتداده إلى الزوال ، وهو معتبر ابن قيس السابق ( 1 ) .
ولكنك عرفت ما فيه من الاحتمالات ( 2 ) ، ولا وجه لاختصاصه بالصوم
المندوب ، فيكون إطلاقه مقيدا بما مر . وهكذا إطلاق معتبر هشام بن سا لم ( 3 ) .
فبالجملة : دعوى امتداد وقته إلى ما بعد الزوال ، يساعدها الفتوى
والأخبار والمغروسية والاعتبار .
فرع : في امتداد وقت النية إلى الغروب
هل يمتد الوقت إلى آخر الوقت ، على أن يتمكن من النية واقتران
الامساك بها آنا ما ، بل ولا يعتبر تقدمها الزماني ، ولا الآني ، فتكفي المعية ؟
فما في العروة الوثقى : فيمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن
تجديدها فيه على الأقوى ( 4 ) في غير محله .
ولنعم ما أفاده الشرائع نقلا عن بعضهم : من أنه يمتد وقتها إلى
هامش
1 - تهذيب الأحكام 4 : 187 / 525 ، وسائل الشيعة 10 : 11 ، كتاب الصوم ، أبواب
وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحديث 5 .
2 - تقدم في الصفحة 177 - 179 .
3 - تهذيب الأحكام 4 : 188 / 525 ، وسائل الشيعة 10 : 12 ، كتاب الصوم ، أبواب
وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحديث 8 .
4 - العروة الوثقى 2 : 173 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، ذيل المسألة 12 .