تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
الكل بعيد غير مستشهد له . واشتراك أبي بصير بين الكثير ( 1 ) أيضا عندنا لا يضر ، لاعتبار المشتركين في الطبقة ، والتفصيل في محله . وبالجملة : تشهد الرواية على الامتداد إلى ما بعد الزوال ، وقوله : وإن ليس شرطية ، بل هي وصلية . وما في المقنع : ولم يكن نوى ذلك ، فله أن يصوم ذلك اليوم ( 2 ) أقرب إلى المتانة في الحديث ، كما لا يخفى . ومنها : ما رواه في الباب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يدخل إلى أهله فيقول : عندكم شئ ؟ وإلا صمت ، فإن كان عندهم شئ أتوه به ، وإلا صام ( 3 ) . والخبر معتبر وما في كلماتهم من التمسك بإطلاقه ( 4 ) ، في غير محله ، لأنه ( عليه السلام ) ما كان يقضي رمضان ، ولا الكفارة ، ويستبعد في حقه أن يصوم المنذور ، فيكون المفروض فيه الصوم المندوب الذي كان يتعارف في ذلك العصر بين جمع ، وفيهم سلمان ( رضي الله عنه ) . ومنها : معتبر محمد بن قيس السابق ( 5 ) ، فإنه حسب إطلاقه يدل على المطلوب ، بل - حسبما استظهرنا منه - يكون مخصوصا بالمندوب ( 6 ) أيضا ،
هامش
1 - معجم رجال الحديث 20 : 75 - 76 . 2 - المقنع : 201 . 3 - تهذيب الأحكام 4 : 188 / 531 ، وسائل الشيعة 10 : 12 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحديث 7 . 4 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 217 . 5 - تقدم في الصفحة 191 ، تهذيب الأحكام 4 : 187 / 525 ، وسائل الشيعة 10 : 11 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحديث 5 . 6 - تقدم في الصفحة 191 .