تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
الاجماعات المنقولة عن الانتصار والغنية والسرائر ( 1 ) ونسب إلى المشهور بين الأصحاب ( 2 ) ، وعن الذخيرة نسبته إلى الأكثر إلى الزوال ( 3 ) ، فلا بد من النظر إلى روايات المسألة . مع أن حديث اشتهار الامتداد إلى الزوال مما لا أصل له إطلاقا : فمنها : ما رواه الكليني ، عن العدة ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة . قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتى العصر ، ثم بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك ، فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء ( 4 ) . والخبر موثق بسماعة بن مهران ( 5 ) ، وأما الحسين بن عثمان فهو وإن كان مشتركا بين الثلاثة المتقاربي العصر ، ولكنهم ثقات ( 6 ) . واحتمال اتحاد
هامش
1 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 217 ، الإنتصار : 60 ، الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 508 / السطر 35 ، السرائر 1 : 373 . 2 - مسالك الأفهام 2 : 9 ، مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 55 . 3 - ذخيرة المعاد : 514 ، الهامش . 4 - الكافي 4 : 122 / 2 ، وسائل الشيعة 10 : 14 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 3 ، الحديث 1 . 5 - رجال النجاشي : 193 / 517 ، رجال الطوسي : 214 و 351 ، معجم رجال الحديث 8 : 297 . 6 - لاحظ معجم رجال الحديث 6 : 25 .