تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
الزوال ( 1 ) ، ولا يخفى ما فيهما ، كما تبين تفصيله ( 2 ) . نعم ، يراجع إلى نصوص المسافر القادم في شهر رمضان قبل الزوال ، وبعده تصير المسألة حسب النصوص متضحة ، لما عرفت ( 3 ) من أن في نصوصها تعيين الافطار ، والمنع من الأكل ظاهرا : منها : ما في معتبر سماعة في الباب السادس من أبواب من يصح منه الصوم قال : سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر . . . ؟ إلى أن قال : إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ، ولا يأكل ظاهرا ، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس ، فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء ( 4 ) . وغير خفي : أن النهي عن الأكل ظاهرا ، شاهد على أن المفروض فيه صوم رمضان وشهر رمضان ، فراجع تمام الخبر . وأما قوله في ذيل الرواية : إن شاء فهو - مضافا إلى احتمال كونه إشارة إلى إن شاء الله وليس يناسب جعل الخيار له بعد ما قال : عليه صيام ذلك اليوم - أنه محجوج بذهاب الأصحاب على خلافه ( 5 ) ، وبالنصوص الماضية ( 6 ) ، فليتدبر .
هامش
1 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 215 . 2 - تقدم في الصفحة 169 - 171 . 3 - تقدم في الصفحة 174 - 175 . 4 - تهذيب الأحكام 4 : 327 / 1020 ، وسائل الشيعة 10 : 191 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 6 ، الحديث 7 . 5 - مدارك الأحكام 6 : 163 ، المسألة 100 . 6 - تقدم في الصفحة 171 - 172 .
كتاب الصوم — صفحة 183 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني