الزوال ( 1 ) ، ولا يخفى ما فيهما ، كما تبين تفصيله ( 2 ) .
نعم ، يراجع إلى نصوص المسافر القادم في شهر رمضان قبل الزوال ،
وبعده تصير المسألة حسب النصوص متضحة ، لما عرفت ( 3 ) من أن في
نصوصها تعيين الافطار ، والمنع من الأكل ظاهرا :
منها : ما في معتبر سماعة في الباب السادس من أبواب من يصح منه
الصوم قال : سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر . . . ؟
إلى أن قال : إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ، ولا يأكل ظاهرا ، وإن
قدم من سفره قبل زوال الشمس ، فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء ( 4 ) .
وغير خفي : أن النهي عن الأكل ظاهرا ، شاهد على أن المفروض فيه
صوم رمضان وشهر رمضان ، فراجع تمام الخبر .
وأما قوله في ذيل الرواية : إن شاء فهو - مضافا إلى احتمال كونه
إشارة إلى إن شاء الله وليس يناسب جعل الخيار له بعد ما قال : عليه
صيام ذلك اليوم - أنه محجوج بذهاب الأصحاب على خلافه ( 5 ) ،
وبالنصوص الماضية ( 6 ) ، فليتدبر .
هامش
1 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 215 .
2 - تقدم في الصفحة 169 - 171 .
3 - تقدم في الصفحة 174 - 175 .
4 - تهذيب الأحكام 4 : 327 / 1020 ، وسائل الشيعة 10 : 191 ، كتاب الصوم ، أبواب
من يصح منه الصوم ، الباب 6 ، الحديث 7 .
5 - مدارك الأحكام 6 : 163 ، المسألة 100 .
6 - تقدم في الصفحة 171 - 172 .